الشيخ محمد علي الأنصاري

132

الموسوعة الفقهية الميسرة

وأمّا التقيّة فهي - كما تقدّم - : عدم إظهار مخالفة من يحذره دفعاً لضرره ، أو إظهار موافقته إذا توقّف دفع الضرر عليه . والنسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجهٍ : - فمحلّ اجتماعهما هو ما إذا كانت التقيّة نتيجةً للإكراه ، كما في قضيّة عمّار - على ما يجيء تفصيلها - فقد جاء في رواية بكر بن محمّد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « إنّ التقيّة تُرس المؤمن ، ولا إيمان لمن لا تقيّة له ، فقلت له : جعلت فداك ، قول اللَّه تبارك وتعالى : « إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ » « 1 » ؟ قال : وهل التقيّة إلّاهذا ؟ ! » « 2 » . - ومحلّ افتراق الإكراه عن التقيّة ، فمثل إكراه الوالدين الولد على فعلٍ ما ، كالزواج بامرأة معيّنة ، أو بسكن دارٍ معيّنةٍ ، أو اختيار شغلٍ معيّنٍ ، ونحو ذلك . - ومحلّ افتراق التقيّة عن الإكراه ، كما لو دخل الإنسان بلدة تعتنق مذهباً آخر ، وكان الناس فيها يتعصّبون لمذهبهم ، ولا يتحمّلون الرأي المخالف ، فهنا يتّقي الانسان ضرر هؤلاء ولا يظهر مخالفتهم ، بل قد يظهر موافقتهم دفعاً للضرر المتوقّع منهم ، وإن لم يكرهه أحد على ذلك بحسب الظاهر . والذي ذكرناه في تفسير العناوين المتقدّمة وفرقها مع التقيّة هو المستفاد من كلام أهل اللغة - وإن كان بينهم بعض الاختلاف - واستعمالاتها في الكتاب والسنّة وغيرهما . فإنّ القرآن الكريم ردّ النفاق بأشدّ ردٍّ وتعنيفٍ ، وردّ المداهنة أيضاً - كما تقدّم - ، لكنّه وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحسن اللين والمداراة ، ورخّص في التقيّة في صورتي الإكراه وعدمه ، وكفى بذلك فرقاً بينها . الأحكام : تمهيد : قبل التكلّم عن مشروعيّة التقيّة وأحكامها ، نرى من الضروري أن نشير إلى أمر مهمّ ، كمقدّمة للبحث ، فنقول : إنّ استعمال الوسيلة للتخلّص من الخطر أمر غريزي موجود في الموجودات الحيّة إجمالًا . فالإنسان - مثلًا - إذا واجه خطراً ، فهو يستخدم الوسائل المختلفة للدفاع عن نفسه ، وهي تختلف باختلاف نوع الخطر وقدرته على دفعه ، فإن كان قادراً على التخلّص منه بدفع الرشوة ، فيدفعها لذلك ، وإن لم يمكن ذلك لسببٍ ما ، فهو يدافع عن نفسه وماله وعرضه بالمقاومة . وإن لم يكن قادراً على ذلك ، فبطرقٍ أُخرى . وأمّا إذا كان الخطر لا يندفع إلّابمطاوعة مَن

--> ( 1 ) النحل : 106 . ( 2 ) الوسائل 16 : 227 ، الباب 29 من أبواب الأمر والنهي ، الحديث 6 .